فهذا الحديث فيه
فوائد عظيمة:
الأولى: فيه أنه يجب على
العالِم أن يُبَيِّن للناس ما حُرِّم عليهم حتى يمتنعوا منه.
الثانية: فيه تحريم هذه
المذكورات: الخمر، والميتة، والخِنزير، والأصنام.
على هذا فلا يجوز
بيع أجزاء الميتة، ولا بيعها جميعًا؛ لأن ثمنها حرام، ما يقول الإنسان: «أنا
ما أكلت الميتة، ولكني بعتها، ثمنها ما يقال له: ميتة».
نقول: هو ثمن شيء حرام؛
فهو حرام: «إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»،
هذه قاعدة ذَكَرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحرام لا يجوز بيعه
والانتفاع بثمنه. هذه قاعدة شرعية.
الثالثة: فيه تحريم الحيل
المفضية إلى الحرام وسد الذرائع، هذه من سد الذرائع، من أدلة سد الذرائع وتحريم
الحيل التي يُتوصل بها إلى الحرام.
***
الصفحة 19 / 779