جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ﴾ [الأنعام: 146]، ﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ
لَهُمۡ﴾ [النساء: 160]، من باب العقوبة، حُرمت عليهم الشحوم، حتى شحوم
المذكاة، شحم السَّنام - سَنام البعير - حرام على اليهود.
وإنما يباح لهم: ﴿ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ﴾ [الأنعام: 146]، يعني: شحم البطن أو المخ
الذي في العظم، هذا أباحه الله لهم. أما ما عداه من الشحوم فإنه حرام.
احتالوا على ذلك، هم
ما أكلوا الشحوم، ولكن أذابوها بالنار ثم باعوها، وقالوا: ما بعنا الشحوم، نحن
بعنا دُهنًا، ما بعنا شحمًا!!
فهذا من الاحتيال
على ما حرم الله عز وجل، وهذه طريقة اليهود، هم أصحاب الحيل المحرمة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم مَنَع
من هذا، وقال: «إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ
ثَمَنَهُ»([1]).
فكما أن الشحوم
والوَدَك المتحول منه حرام على اليهود، فثمنه حرام.
وكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين، حرام عليهم تناولها، وحرام عليهم بيعها، ولكن يُنتفع بها فيما ذُكِر: دهن السفن والاستصباح بها في الليل، ولكن لا تباع من أجل ذلك، يياح الانتفاع بها، ولكن لا يجوز بيعها.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (2678)، والدارقطني رقم (2815)، وابن حبان رقم (4938).