لأنها شعار نصراني؛ ولأنها صورة إنسان مصلوب على
خشبة، فلا تجوز.
فهذه الأمور نَهَى
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم سُئِل لما حرم
الميتة، والميتة فيها شحم، وكانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون به السفن التي في
البحر، ويستصبحون بها؛ يعني: يجعلونها سُرُج مصابيح، يستضيئون بها؛ لأنه لا توجد
كهرباء في ذلك الوقت، فكانوا يستصبحون بالوَدَك، يذيبونه ويجعلونه في أوعية،
ويجعلون فتائل متدلية فيه ويستصبحون به، كما يستصبحون بالزيت، زيت الزيتون،
يجعلونه في وعاء، ويجعلون فيه فتيلاً ويوقدونه، ويُسْرَج في المكان، فكانوا
يستصبحون بشحوم الميتة.
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم:
هل يجوز بيعها من أجل ذلك؟ من أجل أن تُدهن بها السفن، ومن أجل أن يَستصبح بها
الناس ويستضيئون بها في الليل؟
فقال صلى الله عليه
وسلم: «لاَ» هذا نفي؛ أي: لا يجوز بيعها، ثم أكد ذلك فقال: «هُوَ
حَرَامٌ»، «هُوَ» أي: بيعها «حَرَامٌ»، فلا يجوز بيع النجاسات،
لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة؛ لأن الله حرم الميتة، والتحريم ينسحب على
أجزائها.
ثم ذَكَر صلى الله عليه وسلم أن اليهود لما حَرَّم الله عليهم الشحوم. الله جل وعلا حَرَّم على اليهود طيبات أُحلت لهم؛ عقوبة لهم، ومن ذلك أن الله حرم عليهم شحوم الإبل والبقر: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ