عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فٍي
الثَّمَارِ: السَّنَةَ وَالسَّنَتَينِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ»([1]).
*****
النبي صلى الله عليه
وسلم قَدِم المدينة مهاجرًا، وكان أهلها معلوم أنهم أهل زراعة وأهل نخيل، وكانوا
يحتاجون إلى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم، وكانوا يتعاملون بهذه
المعاملة، يأخذون نقودًا حاضرة بسلع مؤجلة.
تأخذ مِائة ريال
مثلاً بمائة كيلو من التمر أو من البُر مؤجلة. أو تأخذ خمسين ألف ريال بسيارة
تُحضرها وقت حلول الأجل، صفتها كذا وكذا، مضبوطة بالوصف، تحضرها وقت حلول الأجل؛ لأجل
أن ترتفق بالثمن وتمول حاجتك، فإذا حل الأجل، تُحضر السلعة التي بعتها وقبضتَ
ثمنها. هذا هو السَّلَم.
فالنبي صلى الله
عليه وسلم أقرهم على هذه المعاملة، لكنه عَدَّل فيها، فقال: «مَنْ
أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» أو «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ»، وقوله: «فِي
شَيْءٍ» يعم جميع الأشياء المنضبطة، سواء كان من الحبوب أو من الثمار، أو من
الأواني أو من المصنوعات، أو من الملابس أو من القماش، كل شيء ينضبط بالوصف، فإنه
يجوز السَّلم فيه.
«مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ»، هذه كلمة عامة، ليست خاصة بالحبوب والثمار.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2240)، ومسلم رقم (1604).