«فَلْيُسْلِفْ
فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»، هذا شرط، يُشترَط في
السَّلَم أن يكون المُسْلَّم فيه معلوم المقدار، إن كان موزونًا فبوزن معلوم، وإن
كان مكيلاً فبكيل معلوم.
ما يعطيه دراهم
ويقول: «تُحضر لي طعامًا وقت حلول الأجل»، أو «تحضر لي تمرًا». هكذا مطلقًا، لا، بل
لابد أن يقول: مِائة كذا، مائة كيلو من الحبوب أو من الثمار، أو عدد كذا وكذا،
مائة سيارة، مائتا سيارة تحضرها وقت الأجل.
فلابد أن يُبَيِّن
المقدار المُسْلَّم فيه، ولا يُجْعَل مطلقًا؛ لأن هذا مدعاة للاختلاف عند حلول
الأجل، فإذا حُدد بالمقدار انتهى النزاع. هذا واحد.
الشيء الثاني: أن يكون الأجل
معلومًا، لا يقول: «إلى الحصاد» «إلى الجِذاذ»؛ لأن هذا يختلف، فلابد أن
يحدد الأجل إلى سنة، اثني عَشَر شهرًا، إلى سنتين، إلى ثلاث سنين، يحدد المدة، ولا
يجعلها مطلقة؛ قطعًا للنزاع وإزالة للجهالة.
فيُشترَط في
السَّلَم: أن يكون الأجل معلومًا، وأن يكون المُسْلَم فيه معلومًا، معلومًا
بالمقدار، ومعلومًا بالصفة، لا يختلف بل هو منضبط.
فإذا توافرت هذه الشروط: أن يكون المُسلَّم فيه معلومًا ومنضبطًا بالصفة، وأن يكون الأجل معلومًا، وأن يكون المقدار المُسلَّم فيه معلومًا، فإن السلم صحيح والمعاملة طيبة، ولو طالت المدة.