×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 امرأة مع رجل ينفق عليها، ثم تأتي ضرتها وتقول: طَلِّقها. هذا لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حق المسلمة، فلا يجوز مثل هذا: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»([1]).

والله أعلم، وصَلَّى الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

***


الشرح

([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2340)، ومالك رقم (31)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345).