امرأة مع رجل ينفق عليها، ثم تأتي ضرتها وتقول:
طَلِّقها. هذا لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حق المسلمة، فلا يجوز مثل هذا: «لاَ
ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»([1]).
والله أعلم، وصَلَّى
الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
***
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2340)، ومالك رقم (31)، وأحمد رقم (2865)، والحاكم رقم (2345).
الصفحة 11 / 779