×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الَمْرأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»([1]).

*****

أما «لا يبع حاضر لبادٍ، ولا يبع على بيع أخيه، والنجش» فهذه سبقت، وسبق الكلام عليها.

وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ»، فإذا خَطَب رجل امرأة، فلا يجوز لك أن تتقدم وتخطبها؛ لأنه سبقك وهو أحق بذلك، فإن ردوه فاخطب، أو إن هو أَذِن لك فقال: «اخطب» فلا مانع. وإلا فهذا تَعَدٍّ على حق أخيك.

فإذا سمعت أن رجلاً خطب امرأة، فانتظر حتى ترى النتيجة، فإذا أجيب فليس لك دخل، وإذا لم يُجَب فإن لك أن تخطبها.

فهذا فيه: احترام حقوق المسلمين، وعدم الاعتداء عليهم.

من حقوق المسلمين أيضًا: أن الضَّرة لا تسأل زوجها أن يُطلِّق ضَرتها، هذا ضرر على الضرة، «لِتكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»؛ يعني: لتزيل عنها النعمة التي هي فيها، فالصحفة كناية عن إزالة النعمة.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1413).