عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،
إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ:
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ»([1]).
*****
هذا الحديث فيه مسألتان:
المسألة الأولى: تحريم ربا الفضل
في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. إذا بِيع الربوي بجنسه فلابد من التساوي -
كما سبق -: «مِثْلاً بِمِثلٍ»، «سَوَاءً بِسَوَاءٍ»، «وَزْنًا
بِوَزْنٍ»، «وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
والمسألة الثانية: أنه يجوز بيع
العملة بعملة أخرى، ويجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس، ولكن لابد من التقابض في
المجلس.
***
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2182)، ومسلم رقم (1590) واللفظ له.
الصفحة 18 / 779