×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ»([1]).

*****

 هذا الحديث فيه مسألتان:

المسألة الأولى: تحريم ربا الفضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. إذا بِيع الربوي بجنسه فلابد من التساوي - كما سبق -: «مِثْلاً بِمِثلٍ»، «سَوَاءً بِسَوَاءٍ»، «وَزْنًا بِوَزْنٍ»، «وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».

والمسألة الثانية: أنه يجوز بيع العملة بعملة أخرى، ويجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس، ولكن لابد من التقابض في المجلس.

***


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2182)، ومسلم رقم (1590) واللفظ له.