×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فكلاهما أجاب أبا المنهال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف.

فإذا بعتَ نقدًا بنقد، فلابد من التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل؛ لأن هذا هو ربا النسيئة.

ففي الحديث من الفوائد:

أولاً: سؤال أهل العلم؛ لأن أبا المنهال سأل هذين الصحابيين الجليلين. وألا يُقْدِم الإنسان على الشيء مغامرة وهو لا يدري.

ثانيًا: فيه فضل الصحابة، واعتراف بعضهم لبعض في الفضيلة، وتقدير بعضهم لبعض.

كذلك فيه: أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى، وهناك مَن هو خير منه في العلم، فإن كل واحد كان يقول: «هَذَا خَيْرٌ مِنِّي». فهو يريد إبراء ذمته والسلامة من الفتوى.

ثالثًا: فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة، وأنه لابد من التقابض في المجلس.

فالذين يبيعون العملات الآن، ويتاجرون بالعملات، يجب عليهم أن يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله، بأنهم لا يؤجلون ولا يبيعون بالأجل بين العملتين؛ فإن هذا هو ربا النسيئة.


الشرح