فلَعَن صلى الله عليه وسلم في الربا الآكل
والدافع للربا، الآخذ للربا والدافع للربا، والموثق للربا بالشهادة أو بالكتابة.
لَعَن فيه أربعة مما يدل على تغليظ تحريمه.
وأجمع العلماء على
تحريم الربا، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن في الجملة العلماء أجمعوا إجماعًا
قطعيًّا على تحريم الربا.
فمَن استحله فإنه
يكفر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فمَن استحل الربا المجمع عليه،
فإنه يكفر ويخرج من الملة.
أما مَن استحل شيئًا
مما اختُلف فيه: هل هو ربا أو ليس بربا؟ فهذا يتبع فيه الدليل، هل هو مع من رآه ربًا، أو
مع من رآه غير ربا؟
أما الربا فهو
مُجْمَع على تحريمه، ولكن اختلفوا في أشياء: هل تدخل في الربا أو لا تدخل؟ وهذا
يتبع فيه الدليل: فإذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به، ولكن لا يُحْكَم
على من قال: «إنه مباح» بالكفر؛ نظرًا للاختلاف: هل هو ربا أو ليس بربا؟
أما مَن أَخَذ
الربا، وهو يعترف بأنه حرام ويعتقد أنه حرام، ولكن أخذه من باب الطمع أو الشهوة أو
التقليد للآخرين، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومُعَرَّض
للوعيد، ولكنه لا يكفر، بل يعتبر فاسقًا ناقص الإيمان.
فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربا، إن أكله مستحلًّا له فهو كافر. وإن أكله غير مستحل له، فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.