عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللِه صلى
الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ»([1]).
*****
فدل على أن القيد
الذي في الآية ليس مقصودًا، وأن الرهن يؤخذ سواء في السفر أو في الحضر.
قوله: «وَغَيْرِهِ»؛
أي: الحِوالة؛ لأنه سيَذكر الحِوالة.
هذا الحديث فيه
مسائل:
المسألة الأولى: جواز التعامل مع
اليهود، فيجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، ويجوز التعامل مع اليهود
وغيرهم في البيع والشراء، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي. هذه مسألة.
المسألة الثانية: فيه أنه يجوز
التعامل مع مَن في ماله حلال وحرام؛ لأن اليهود أموالهم مختلطة، فيها حلال وحرام،
فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لنا التعامل معهم بِناءً على الأصل
الحِل، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي، ولم يسأل.
فالأصل الحِل، إلاَّ
إذا عُرِف أن هذا المال من الحرام، فلا يجوز لك أنك تأخذه.
المسألة الثالثة: فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، هو سيد البشر، ولو شاء لصارت الدنيا معه ذهبًا وفضة، وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء، ولكن ينفقه في سبيل الله ولا يُبْقِي عنده شيئًا أبدًا، بل كان ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله، وكان يستدين لأهله صلى الله عليه وسلم.