فهذا فيه: ما كان عليه صلى
الله عليه وسلم من ضيق الحال، وأنه يحتاج إلى الاستدانة صلى الله عليه وسلم.
المسألة الرابعة: فيه مشروعية
الرهن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي. ففيه مشروعية الرهن.
المسألة الخامسة: فيه أنه يجوز
البيع بالأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل.
هناك مَن ينكر البيع
بالأجل، ويقول: «هذا ربًا»، وهذا لجهلهم بالسُّنة، فيجوز البيع حالاً ومؤجلاً،
والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلاً، واستدان على إبل الصدقة مؤجلاً.
فالتأجيل عَمِل به
النبي صلى الله عليه وسلم، والآية صريحة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ﴾ [البقرة: 282] يعني: بدَين مؤجل،
سواء كان دَين سَلَم، أو ثمن مبيع مؤجل... أو غير ذلك. فالآية تدل على البيع
بالأجل، وسُنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالأجل.
وأيضًا: لا بأس بالزيادة؛
لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع بالحال، وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلاً إلاَّ
بزيادة، فلا بأس بذلك.
كل هذا مما أباحه الله، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275]، فهذا عام في البيع الحال والبيع المؤجل.