×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 السورة، ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ [النساء: 176].

مَن هو الكلالة؟ ﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ [النساء: 176].

وجاء - أيضًا - عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه وعن جمع كثير من العلماء - أن الكلالة: مَن لا ولد له، هذا بنص الآية، ولا والد له، هذا بالإجماع.

ذلك لأن الإخوة لا يرثون مع الأب، فلو كان الأب موجودًا ما صار للإخوة شيء. فدل على أنه أيضًا مَن لا والد له.

﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ [النساء: 176] الشقيقة يعني: أو الأخت لأب؛ لأنه ذَكَر في أول السورة الإخوة لأم، وذَكَر في آخرها الإخوة للأبوين أو الإخوة لأب: ﴿وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ [النساء: 176] هذا بالتعصيب ﴿إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ [النساء: 176]. وهذا ما قلنا: إن العاصب إذا انفرد، أخذ جميع المال، ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ [النساء: 176]. يعني: يأخذ جميع مالها، مال أخته ﴿إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ [النساء: 176]. ولا والد - كما ذكرنا -، فهو يرثها إن لم يكن لها ولد.

﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ [النساء: 176]. يعني: فإن كانت الأخوات اثنتين ﴿فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ [النساء: 176].

﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ [النساء: 176]. سبق في أول السورة أن الأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، أن للذَّكَر مثل حظ الأنثيين.


الشرح