كِتَابُ النِّكَاحِ
*****
النكاح في اللغة: الاختلاط.
والمراد به في
الشرع: قيل: العقد. وقيل: الوطء. كلاهما يسمى نكاحًا، الوطء يسمى نكاحًا، والعقد
يسمى نكاحًا([1]).
ولكن يَغلب إطلاقه
على العقد، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ
أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ [الأحزاب: 49].
انظر: قال: ﴿نَكَحۡتُمُ﴾ [الأحزاب: 49]. ثم قال: ﴿مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49]. فدل: على أن
النكاح يطلق على العقد.
فالمراد بالنكاح: العقد، وهو الإيجاب
والقَبول: الإيجاب الصادر من الولي، والقَبول الصادر من الزوج. هذا هو العقد، عقد
النكاح.
ويطلق ويراد به
الوَطء، يسمى الوَطء نكاحًا.
واختلفوا: هل هو
حقيقة في العقد مجاز في الوطء؟ أو العكس هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد؟
هذا ما له داعٍ، المهم أن النكاح يطلق على الوَطء، ويطلق على العقد، وإطلاقه على العقد أكثر.
([1]) انظر تهذيب اللغة (4/ 64)، والصحاح (1/ 413)، ولسان العرب (2/ 262).