×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 هذا كله من إعلان النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ»، وفي رواية: «بِالدُّفُوفِ»([1]).

فالمطلوب إعلان النكاح، ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره؛ لأن هذا يُشْبِه الزنا، أو يكون محل تهمة من النساء؛ لأنهم ما عَرَفوا أن فلانًا متزوج فلانة، ورأوه يدخل عليها، فيكون محل تهمة، وربما يؤخذ للحسبة ويُناقَش؛ لأنه لم يُعْلِن النكاح، هو الذي جنى على نفسه.

فهذا الحديث فيه فوائد:

أولاً: فيه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا الشيء.

ثانيًا: إذا كان هذا ليس مِن قِبل الإنسان، وإنما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة، فلا بأس بذلك.

ثالثًا: فيه الحث على الصداق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟»، وأخبره أنه أصدقها قليلاً مع أنه غني وثري رضي الله عنه، أصدقها وزن نواة من الذهب. ففيه: دليل على تيسير المهور.

رابعًا: فيه دليل على مشروعية الوليمة في النكاح. والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1089)، وابن ماجه رقم (1895)، والبيهقي في «الكبرى» رقم (14699).