×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 من الإبل... أو غير ذلك، ويصنع الأطعمة، أو يستأجر الفندق المُكلِّف الباهظ، فهذا من الإسراف والتبذير، ولا يجوز هذا العمل.

وهذا في الحقيقة يُشَوِّه الزواج، ويُحمِّل الآخرين ما لا يستطيعون؛ لأن الناس يقلد بعضهم بعضًا، فالناس يعملون مثل هذا وإلا يقولون: نحن ما نزوجك، لا بد أن تعمل مثل فلان وإلا ما نزوجك، لابد أن تأخذ فندق عشر نجوم، أو مِائة نجمة، أو ما أدري كم، وإلا نحن ما نزوجك مثل فلان. ولو سكت الرجال، لقالت النساء. فهذا لا يجوز، هذا إسراف، ولا يجوز هذا العمل أبدًا. خير الأمور أوسطها، هذا هو المطلوب.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته أحيانًا يكون فيها لحم، وأحيانًا يكون فيها خبز وأُدْم وسمن، ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئًا معدومًا، ولا يَمنع شيئًا موجودًا، بل كان يبذل الموجود صلى الله عليه وسلم.

إنما لا يخلو الزواج من وليمة؛ لأن هذا من إعلان النكاح، والنكاح يُعْلَن ولا يكون سرًّا؛ لأنه إذا أُسِر النكاح صار شبيهًا بالزنا وصار محل اتهام.

فلا بد من إعلانه:

أولاً: بالولي وشاهدين عند العقد. هذا من الإعلان.

ثانيًا: ضَرْب الدف من النساء عليه. هذا من الإعلان.

وثالثًا: عمل الوليمة.


الشرح