كِتَابُ الطَّلاَقِ
*****
أعقب المؤلف رحمه
الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق؛ لأنهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة
الفروج بما أحل الله سبحانه وتعالى، فهما بابان عظيمان، لا يجوز لمن لم
يتقن أحكام النكاح وأحكام الطلاق أن يفتي فيهما؛ لأنه يترتب على الغلط والخطـأ في
ذلك: إما تحليل ما حَرَّم الله من الفروج. وإما تحريم ما أحل الله من الفروج.
فالذي لا يَعرف
المُحرَّمات في النكاح، ولا يعرف أركان العقد، ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح،
لا يجوز له أن يفتي في النكاح؛ لأن الفتوى فيه تتضمن إما تحليلاً وإما تحريمًا،
وهذا لا يجوز إلاَّ بدليل، ولا يَعرف الدليل إلاَّ العلماء.
وكذلك الطلاق، الطلاق:
هو حَل عَقد النكاح، فلا يجوز لأحد أن يفتي فيه إلاَّ عن فقه وعلم وبصيرة؛ لأنه
يترتب على الجهل به تحريم ما أحل الله من الزوجة، أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله
بالطلاق.
فالطلاق يترتب عليه:
إما تحريم ما أحل
الله بالنكاح.
وإما تحليل ما
حَرَّم الله بالطلاق.
فلا يجوز لأحد أن
يدخل في هذين البابين إلاَّ عن علم وبصيرة.
ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في هذين البابين، وأوقعوا الناس في بلبلة، وأوقعوهم في تخبط؛ نتيجة لأنهم لم يتقنوا هذين البابين، وهذا ليس كالغلط في غيره؛ لأنه يترتب عليه بناء أسرة على غير أساس، أو تفريق أسرة بغير أساس.