كِتَابُ اللِّعَانِِ
*****
اللِّعان معناه: الشهادات المكررة
المختتمة باللعن أو الغضب.
واللعن: هو الطرد والإبعاد
عن رحمة الله سبحانه وتعالى.
فسُمي اللعان - وهو
الأيمان المكررة - لأنه يُختم باللعنة: ﴿أَنَّ
لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ [النور: 7]، فسُمي اللعان بهذا([1]).
الله سبحانه وتعالى
أوجب الحد على القذف: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ
ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ
ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [النور: 4]، فأوجب الحد على
القاذف.
إذا قَذَف امرأة أو
رجلاً بالزنا أو باللواط، فإما أن يأتي بأربعة شهود يُثبتون ما يقول، وإلا فإنه
يُجلَد ثمانين جلدة ويُحْكَم عليه بالفسق ولا تُقْبَل شهادته بعد ذلك. وذلك لأجل
حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم؛ ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء
عليها بالكلام والتلطيخ.
الله جل وعلا حَرَّم الدماء، وحَرَّم الأموال، وحَرَّم الأعراض: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»([2]).
([1]) انظر مادة (لعن) في: العين (2/141- 142)، وتهذيب اللغة (2/240- 241)، والمُحْكَم (2/159)، ولسان العرب (13/387- 389).