فإذا نَكَل الزوج عن
اللعان، فإنه يكون قاذفًا، يقام عليه الحد.
أما إذا نَكَلت
الزوجة، فاختلف العلماء: هل يقام عليها الحد؛ لأن الله قال: ﴿وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ﴾ [النور: 8]؛ يعني: الحد. فإذا
نكلت يقام عليها الحد. وقيل: لا يقام عليها الحد بمجرد النكول.
فإذا تم اللعان
بينهما، يترتب عليه أمور:
أولاً: أنه يُفَرَّق
بينهما فُرقة مؤبدة، لا يتزوجها بعد ذلك أبدًا.
ثانيًا: أن الولد ينتفي
ويلحق بالزوجة، إلاَّ إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به.
ثالثًا: يسقط عنهما الحد.
هذه هي الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين.