×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فإذا نَكَل الزوج عن اللعان، فإنه يكون قاذفًا، يقام عليه الحد.

أما إذا نَكَلت الزوجة، فاختلف العلماء: هل يقام عليها الحد؛ لأن الله قال: ﴿وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ [النور: 8]؛ يعني: الحد. فإذا نكلت يقام عليها الحد. وقيل: لا يقام عليها الحد بمجرد النكول.

فإذا تم اللعان بينهما، يترتب عليه أمور:

أولاً: أنه يُفَرَّق بينهما فُرقة مؤبدة، لا يتزوجها بعد ذلك أبدًا.

ثانيًا: أن الولد ينتفي ويلحق بالزوجة، إلاَّ إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به.

ثالثًا: يسقط عنهما الحد.

هذه هي الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين.


الشرح