×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

حتى ولو وصفوه وصفًا دقيقًا، ونقصوا عن أربعة، يقام عليهم حد القذف.

كل هذا من أجل صيانة الأعراض!! فالذي يَقذف امرأة أو رجلاً بالزنى أو باللواط، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفها. وإن لم يأتِ بأربعة شهود فإنه يُجْلَد ثمانين جلدة ولا تُقْبَل شهادته ويُحْكَم عليه بالفسق.

استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته؛ لأن الزوج ما يتمكن من أنه يأتي بأربعة شهود.

فإذا قَذَف زوجته فإما أن يقام عليه حد القذف، وإما أن يَسقط الحد باللعان، بدل الشهود يُلاعِن، بمعنى أنه يَشهد ﴿أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ[النور: 6]. فيما قذفها به ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ [النور: 7].

ثم إذا فَعَل ذلك سَقط عنه الحد، وتَوَجَّه الكلام إليها هي، فلها أن تُسقط الحد أيضًا باللعان: ﴿أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ [النور: 8]. فيما رماها به، ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ [النور: 9].

فإذا تم اللعان يُفَرَّق بينهما تفريقًا مؤبدًا.

ويكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم، ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم، لابد من حضور الحاكم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أجراه بنفسه، فلابد أن الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي. هذا هو اللعان في الإسلام.


الشرح