×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

كِتَابُ الرَّضَاعِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»([1]).

*****

الرَّضاع: هو مص اللبن من الثدي. هذا هو الرضاع.

الرَّضاع: هو مَصُّ صغيرٍ دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو وَطْء([2]). هذا هو الرضاع.

والرَّضاع وارد في الكتاب وفي السُّنة وفي إجماع العلماء.

قال الله جل وعلا - يعني من جملة المحرمات -: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ [النساء: 23].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ»([3])، وقال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»([4]).

وإجماع العلماء على أن الرَّضاع له حكم التحريم إذا توفرت شروطه وضوابطه الآتية.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْ بنت عمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1445).

([2])  انظر مادة (رضع) في: العين (1/270)، وتهذيب اللغة (1/299- 300)، والصحاح (3/1220) ولسان العرب (125- 128).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (2646)، ومسلم رقم (1444).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1445).