كِتَابُ الرَّضَاعِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»([1]).
*****
الرَّضاع: هو مص اللبن من الثدي. هذا هو الرضاع.
الرَّضاع: هو مَصُّ صغيرٍ دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو وَطْء([2]). هذا هو الرضاع.
والرَّضاع وارد في الكتاب وفي السُّنة وفي إجماع العلماء.
قال الله جل وعلا - يعني من جملة المحرمات -: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النساء: 23].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ»([3])، وقال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»([4]).
وإجماع العلماء على أن الرَّضاع له حكم التحريم إذا توفرت شروطه وضوابطه الآتية.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْ بنت عمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1445).