مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ،
وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، عمه حمزة أخو الرسول صلى
الله عليه وسلم من الرضاعة؛ لأن ثُوَيْبَة مولاة أبي لهب أرضعتهما، أرضعت حمزة
ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارا أخوين من الرضاعة.
ثم قال صلى الله
عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ»،
فهذا من أدلة تحريم الرضاع وأنه مثل النسب تمامًا.
لكن مثل النسب في
أشياء، وليس في كل الأشياء:
مثل النسب في
المَحْرَمية. ومثل النسب في الخَلوة. ومثل النسب في عدم الحجاب.
وليس مثل النسب في
الميراث. وليس مثل النسب في الولاية في النكاح. فهو يختلف عن النسب في هذه
الأشياء.
وليس مثل النسب في
القرابة. ولكنه مثله في أشياء محدودة.
وليس مثل النسب في
إيجاب النفقة، ما يجب على الرضيع أن يُنْفِق على المرضعة، وإن كانت أمه من الرضاعة
أو أخته من الرضاعة، ما يجب عليه الإنفاق مثل ما يجب على القريب في النسب.
قوله: «فِي بِنْتِ
حَمْزَةَ»، حمزة يعني: ابن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد
الشهداء.
قوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، هذه قاعدة، ليست في كل شيء، وإنما في: النظر والخَلوة والمَحْرمية فقط، لا في وجوب النفقة ولا الميراث.