كِتَابُ القِصَاصِ
*****
القِصاص: مأخوذ من القَص وهو القطع([1]). أو من اقتصاص
الأثر، يعني تتبع الأثر. هذا في اللغة.
وأما في الشرع: فالقصاص أن يُفعل
بالجاني مثل ما فَعَل بالمجني عليه.
والقِصاص ثابت
بالكتاب والسُّنة وإجماع أهل العلم.
والحكمة منه ظاهرة،
قال الله جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ [البقرة: 178] ﴿كُتِبَ﴾ [البقرة: 178] يعني فُرِض، فُرض عليكم
القصاص في القتلى.
والحكمة كما في قوله
تعالى: ﴿وَلَكُمۡ
فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179].
كيف يكون القصاص
حياة، وهو قتل للجاني؟!
نعم، يكون حياةً
للآخرين، وللجاني نفسه - أيضًا -؛ لأنه يَحقن الدماء.
فإذا عَرَف الذي
يريد الجناية أنه سيُقتص منه، تَرَك الجناية، فحقن دمه ودم من يريد قتله.
وكذلك المجتمع يأمن على الدماء، إذا أقيم القصاص يأمن المجتمع على نفسه من الاعتداء؛ لذلك صار حياةً للناس، يضمن لهم الحياة، ويصون دماءهم عن الاعتداء عليها.
([1]) انظر: تهذيب اللغة (8/ 210).