×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

كِتَابُ الحُدُودِ

*****

الحدود: جمع حَدّ.

والحد في اللغة: هو الشيء الفاصل بين شيئين([1]).

أما الحد في الشرع: فهو عقوبة مُقدَّرة شرعًا على معصية؛ لتَمنع من الوقوع في مثلها؛ كحد المرتد، وحد السرقة، وحد الزنا، وحد شارب الخمر.

فالحدود: هي العقوبات المُقَدَّرة مِن قِبل الشارع.

أما العقوبات التي لا تقدير فيها مِن قِبل الشارع، فهذه تسمى «التعزيرات»، هذه مَرَدُّها إلى الحاكم، هو الذي يجتهد فيها، ويُقرِّر ما يناسب الجريمة في كل وقت وفي كل حالة بحَسَبها.

أما الحدود، فلا يزاد فيها ولا يُنْقَص؛ لأن الله فَرَضها وقَدَّرها سبحانه وتعالى، فيجب أن تُنَفَّذ ولا يُتدخَّل فيها بشيء.

والحدود حماية للأمة ورحمة للأمة، ضبط للأمن وحماية للأرواح والأموال والأعراض، فهي حماية للأموال، وحماية للعقول، وحماية للأنفس، حماية للضرورات الخمس، التي لا يعيش الناس بدونها.

فهي من رحمة الله؛ ولهذا جاء في الحديث: «إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَِهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»([2])، الحد الواحد خير للأرض من أن تُمطر أربعين صباحًا.


الشرح

([1]) انظر: العين (3/19)، وتهذيب اللغة (3/269)، والصحاح (2/462)، ولسان العرب (3/140).

([2]) أخرجه: النسائي رقم (4905)، وابن ماجه رقم (2538)، وأحمد رقم (8738).