×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 أدب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ»، وهل الرسول يقال له هذا؟! فهذا من سوء أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جاهل، وذلك نتيجة الجهل.

وكان الآخَر أفقه منه، فهو لم يتكلم حتى أَذِن له النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا قال: «نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ»؛ لأن هذا معروف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أفقه منه من ناحية الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إليهما، وطلب منهما أن يُبيِّنا ما عندهما، فقال أحدهما: «إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا»؛ يعني: أجيرًا، العسيف معناه الأجير، «كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا»، أجيرًا عنده، «فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ»، هذا بحكم الاختلاط، الذي ينادون به الآن الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع الحجاب، هذه ثمراته!! فهذا الشاب لما كان مختلطًا بهذه المرأة، وقع بينهما الزنى. ولذلك الإسلام حَرَّم الاختلاط بين الرجال والنساء، وحَرَّم السفور، وحَرَّم وسائل الزنى؛ ابتعادًا بالأمة عن هذه الجريمة الشنيعة.

فهذا فيه: أن ترك الرجال مع النساء غير المحارم أنه يجرّ إلى الجرائم الخلقية، «كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ».

وقد استفتى فقيل له: إن على ابنك الرجم. وهذا خطأ؛ لأن الزاني لم يُحْصَن، الزاني بِكر لم يُحْصَن، فليس عليه رجم.

«وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ»، افتدى منه بمال، وبغنم ووليدة، يعني: مملوكة، خادمة، افتدى من


الشرح