×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 الرجم؛ لأنه قيل له: إن على ابنك الرجم. وهو لا يريد أن يُرْجَم ابنه، فدَفَع المال.

ثم إنه استفتى أهل العلم، فقالوا: لا، ما على ابنك الرجم، إنما عليه جَلد مِائة وتغريب عام. كما في القرآن: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ [النور: 2]، والتغريب كما جاء في السُّنة، صحت به السُّنة([1])، تغريب عام، بأن يُخْرَج من البلد الذي فيه الجريمة إلى بلد آخر ومجتمع آخر؛ يبعد عن مسرح الجريمة؛ لأجل أن يتغير حاله ويصلح، يُسْتَصْلَح بذلك. وأيضًا فيه ردع له.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ»، هي مردودة عليك، لا يجوز لصاحبك أن يأخذها؛ لأنه بغير حق، أول شيء: أنه لا يجوز شراء الحدود بالأموال. وثانيًا: ابنك ما عليه هذا الحد، وهو الرجم؛ لأنه بكر، إنما الرجم على المحصن، وهذا غير محصن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، هذا هو الذي على ابنه.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ»؛ لرجل من أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، تصغير «أنس» «اغْدُ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

فغدا الوكيل الذي وَكَّله النبي صلى الله عليه وسلم، والغُدُّو: هو الذَّهَاب في الصباح. فذهب، واستنطقها فاعترفت بالزنا، فرُجِمت؛ لأنها محصنة مع زوج،


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2649).