×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 فهي محصنة، والمحصن يُرْجَم بالحجارة حتى يموت، هذا حدّه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق، ورَدَّ الحكم على الخاطئ، واستقبل الخصوم برحابة صدر، ولم يغضب على الذي أساء الأدب معه، هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم.

فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة:

الأولى: خطورة اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، لاسيما في البيوت والخَلوة.

الثانية: فيه أنه لا يجوز الإفتاء بغير علم. فهؤلاء الذين أفتَوه بأن عليه الرجم وكلفوه أنه يتحمل الأموال، هؤلاء مخطئون، لا يجوز الفتوى بالجهل.

الثالثة: فيه الفرق في حد الزنى بين البِكر والثَّيِّب، فالبِكر عليه جلد مِائة وتغريب عام، والثيب عليه الرجم حتى الموت.

الرابعة: فيه أن الزنى لا يَثبت إلاَّ بأحد أمرين:

الأمر الأول: البينة؛ وهي أربعة شهود، يشهدون أنهم رأوا الزنى حقيقة، وليس كناية ولا تعريضًا، رَأَوا ذَكَره في فرجها، يصرحون بهذا؛ لئلا يكون هناك احتمال، أنهم رأوه يزني بها، ذَكَره في فرجها.

فإذا شَهِد أربعة بهذا، فإنه يقام عليه الحد: ﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ [النور: 13]، ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ [النور: 4]، هذا جلد القذف.


الشرح