فدل على: أن نصاب الشهادة في
الزنى أربعة شهود، يَصِفون الزنى، ويصرحون به صراحة، ليس بكناية ولا تعريض، ولا
يقولون: رأيناه معها، أو في.. ما يكفي هذا، أو رأيناه يُقبِّلها، أو أنه ملتصق
بها!! كل هذا ما يكفي، حتى يصرحوا بأن ذَكَره في فرجها، حتى تذهب كل الاحتمالات،
ولا يبقى إلاَّ الصحيح والصريح.
لأن أعراض المسلمين
ليست بسهلة، أعراض المسلمين لها حرمة، فلا يجوز الاعتداء عليها إلاَّ ببينة قاطعة،
أربعة شهود يصرحون بأنهم رأوا الزنى حقيقيًّا، بأعينهم. هذا أمر.
الأمر الثاني: الإقرار: «فَإِنِ
اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فدل على أن الزاني إذا اعترف وهو عاقل ومكلف؛ أنه
يُرْجَم.
لكن اختلف العلماء: هل الإقرار مرة؟ أو
لابد من أربع مرات؟ على قولين:
بعضهم يقول: يكفي مرة؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، ولم
يقل: أربع مرات. فدل على أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة.
بينما الآخرون يقولون: لا بد من أربع مرات، يُقِر أربع مرات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّد ماعزًا حتى أَقَر على نفسه أربع مرات، ورَدَّد الغامدية حتى تَكرَّر اعترافها، فدل على أنه لا بد من تَكرار الاعتراف بالزنى. والله أعلم.