×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما قَالاَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَلاَ أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ»([1]).

وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ([2]).

*****

  سبقت الأحاديث في بيان حد الزنى على الأحرار، وأن البِكر يُجلد مِائة ويُغَرَّب عامًا، وأما الثيب فإنه يُرْجَم بالحجارة حتى يموت.

وهذا الحديث: في بيان حد المماليك، أي المملوكين من الرجال والنساء، العبيد، فإن عليهم الحد - أيضًا - مثل الأحرار؛ لقوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ [النساء: 25] يعني: تَزوجن ﴿فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النساء: 25] فالمماليك يقام عليهم الحد إذا زَنَوْا، ولكن على النصف من الأحرار ﴿نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ [النساء: 25]؛ يعني: الحرائر، ﴿مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النساء: 25] والتنصيف إنما يكون في الجَلْد، فالمماليك ليس عليهم رَجْم؛ لأن الرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجَلْد.

فكما أن على الحر غير المحصن مِائة جلدة، فعلى المملوك خمسون جلدة، سواء كان بِكرًا أو ثيبًا، هذا ما يجب في حق المملوك.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6837)، ومسلم رقم (1704).

([2]) انظر: تهذيب اللغة (12/ 10)، ولسان العرب (4/489- 490).