×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

أما التغريب فلا يُغَرَّب؛ لأن تغريبه يَضُر بسيده، وسيده لا ذنب له، فيقام عليه الحد.

فوجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسُّنة: في الكتاب في الآية التي سمعتم. وفي السُّنة في هذا الحديث، ولكن عليهما الجَلْد في حالة الإحصان وفي حالة البكورة، ولا رجم عليهما.

ودل الحديث: على أن الذي يقيم الحد في الجَلْد هو السيد. وفي سائر الحدود التي على الأحرار لا يقيمها إلاَّ ولي الأمر أو نائبه. أما السيد، فإنه يقيم الحد على مملوكه، بغير القطع والقتل، وإنما في الجلد فقط، أما القطع - قطع اليد أو الرِّجل في السرقة والحِرابة -، أو القتل في القصاص، فإنما يقيمه ولي الأمر في حق المماليك وحق الأحرار؛ ضمانًا لعدم التعدي وضمانًا لعدم التساهل في هذا الأمر.

ودل الحديث -أيضًا-: على أن المملوك إذا تكرر زناه، يُكَرَّر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات؛ كما قال ابن شهاب -وهو الزُّهْري- يُكَرَّر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات.

فإذا لم يرتدع، لم يجز لسيده أن يُبقيه على مِلكه، بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو بثمن زهيد، ولو بحبل، ضفير: يعني حَبْل، الحبل المضفور هو المجدول.

وذلك من أجل أن يَسْلَم من شره. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى: لعله إذا انتقل إلى مالك آخر يتغير حاله عند المالك الآخر، فيتوب إلى الله عز وجل، أو يكون المالك الآخَر أقوى من


الشرح