فيكون التعزير مقصورًا على عَشَرة أسواط، ولا
يزاد إلاَّ في الحدود، فيزاد فيها على حَسَب ما قَدَّره الله جل وعلا فيها.
والقول الأول هو
القول الراجح، أن المراد بالجَلْد: الجَلد على الأشياء التي ليست من
المعاصي، وإنما هي بخلاف الأَوْلى أو التهذيب أو التربية. وأما ما كان معصية فإن
ولي الأمر يَزيد في الجَلد على حَسَب ما يَردع وتحصل به المصلحة.
والتعزير يختلف: فمنه ما يَكفي فيه
الكلام والتعنيف.
ومنه: ما يحصل بإخراجه من
المجلس، طرده من المجلس.
ومنه: ما يحصل بالهجر
وترك الكلام معه. هذا تعزير.
ومنه: ما يحصل بالضرب.
ومنه: ما يحصل بالفصل من
الوظيفة... إلى آخره.
فالتعزير باب واسع يتوقف على نظر الحاكم الشرعي، يتوقف على نظر القاضي، هو الذي يُقَدِّر التعزير بحَسَب ما يردع في الجريمة. وهذا هو القول الصحيح - إن شاء الله -.