×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 الصبيان، والوالد يؤدب ولده -، فهذا لا يَزيد على عَشَرة أسواط؛ لأنه على غير معصية، وإنما هو للتأديب فقط، وتهذيب الإنسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع ويكف عن الأشياء غير اللائقة.

فإذا كان التعزير على شيء غير معصية، وإنما هو على شيء خلاف الأَوْلى في التصرفات، فهذا يؤدب، لكن لا يزاد على عَشَرة أسواط.

أما إذا كان على معصية، فيزاد على عَشَرة أسواط، بحَسَب ما يردع إلاَّ أنه لا يَبلغ به الحدود، يكون أقل من الحدود، وهو ثمانون جلدة، يكون تسعًا وسبعين مثلاً، خمسًا وسبعين... إلى آخره.

هذا قول، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم وجماعة، أن المراد بـ «إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» يعني في معصية. وأما ما كان غير معصية، وإنما هو من باب خلاف الأَوْلى أو التأديب والتربية، فإنه لا يزاد على عَشَرة أسواط كحد أعلى، وإذا تنازل عن عَشَرة فهو أحسن.

القول الثاني: أن الحديث على ظاهره، وأن المراد بـ «إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»؛ المراد بها العقوبات المُقَدَّرة، «لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلاَّ فِي حَدٍّ»؛ يعني: إلاَّ في العقوبة التي قَدَّرها الله. فيراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية. أي أن المراد بها العقوبة التي قَدَّرها الله سبحانه وتعالى.

فيُضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عَشَرة أسواط، أو عَشَرة أسواط كحد أعلى، لا يزاد عليها عملاً بظاهر الحديث.


الشرح