×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

*****

 الأطعمة: جمع طعام، والمراد به: ما يُطْعَم.

ويَغلب إطلاقه على المأكول، يقال: طعام، يعني: المأكول.

وقد يُطلَق على المشروب أيضًا، فيقال للمشروب: طعام، ﴿قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ [البقرة: 249] فدل على أن الشراب يُطلَق عليه طعام. وفي الحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ طعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»([1]).

فدل على: أن الماء يُطلَق عليه أنه طعام، لكن الغالب أن الطعام يُطلَق على المأكول، وهذا هو المقصود الآن.

ما الذي يباح أكله من الحبوب والثمار ومن اللحوم ونحوها؟ وأما الأشربة، فهذه لها باب خاص.


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (2473) بلفظ: «إنها مباركة، إنها طعام طُعْم».