×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

الثالثة -كما ذكر أبو هريرة-: كلب الزرع، إنسان عنده مزرعة، فيتخذ الكلب لحراسة الزرع.

لا بأس بهذه الأمور في اقتناء الكلب: إما للصيد، وإما لحراسة الماشية، أو لحراسة المزارع، لا بأس بذلك. وما عدا ذلك فإنه حرامٌ اقتناء الكلاب.

حتى إنهم ذكروا من الناحية الطبية أن الكلاب فيها عدوى، وفيها حساسية، وفيها نجاسة نجسة العين، والنبي صلى الله عليه وسلم أَمَر: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا»([1]). نجاسة مغلظة، سبع مرات، إحداها بالتراب، لأنها نجاسة مغلظة.

فإذا اقتنى الكلبَ، فلابد أن الكلب يشرب من مائه ويأكل من أوانيه، فيصاب بالأمراض والنجاسات.

فلا خير في اقتناء الكلاب إلاَّ ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المسائل الثلاث؛ نظرًا للحاجة، مع التحفظ من الكلب وجَعْل له مكان خاص وحِفظ الأواني منه.

قوله: «قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ»، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ»»؛ يعني: أبو هريرة زاد في رواية: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ» على المسألتين الأوليين: الصيد والماشية، روى أبو هريرة: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ» يعني: زرع.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).