×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

«لَيْسَ السِّنَّ» هذا استثناء، يُستثنى من المحددات السن، فلا يذكى بالسن.

«وَالظُّفُرَ»؛ ظُفُر الإنسان أو ظُفُر الحيوان لا يحل الذكاة به، وإن كان مُحَدَّدًا. هذا استثناء من المُحَدَّد.

ثم بَيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في أنَّ السن والظفر لا يحل ما ذُكِّي بهما وإن كانا محددين ويُنهران الدم، فإنه لا يحل، ما العلة؟

قال صلى الله عليه وسلم: «وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ يعني: وسأُخبركم، «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» هذه هي العلة، أنه عظم، فدل هذا: على أنه لا تَحل الذكاة بالعظم، وإن كان مُحَدَّدًا، جميع العظام وإن كانت محددة وتُنهِر الدم، فإنه لا يحل الذكاة بها، «وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، وهم كفار، مدى الحبشة يعني: سكاكينهم، وهم كفار، ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره.

قوله: «يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟»، القصب لا مانع منه، إذا كان مُحَدَّدًا فلا مانع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»، «ما» هذا عموم، واستثنى من هذا العموم شيئين فقط: السِّن والظُّفر.

إذًا ما عداهما من المُحَدَّدات فإنه يجوز الذكاة به؛ كالحجر إذا كان محددًا، والزجاج والقصب والخشب، كل ما كان محددًا يُنْهِر الدم فإنه تَحل الذكاة به، إلاَّ السن والظفر فقط، شيئان فقط.


الشرح