×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

قال صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ!! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»([1]).

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، هذه قاعدة عظيمة، فالحرام لا يجوز بيعه وأكل ثمنه من أي شيء، كل مادة محرمة - كالميتة والخِنزير -، فإنه لا يجوز بيعها، والحشيش والدخان والقات، كل مادة محرمة لا يجوز بيعها، وآلات اللهو، لا يجوز بيعها، والأصنام - يعني: الصور والتماثيل -، يحرم استعمالها، فإنه لا يجوز بيعها، ولا أكل ثمنها.

هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي منصوصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بها عمر رضي الله عنه.

وقوله رضي الله عنه: «قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا»، هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ»، فهذا زَجْر بليغ، وهذا الصحابي الذي فَعَل هذا إنما فَعَله من غير قصد؛ يعني: فَعَله من غير تعمد، وإنما بناه على ظن أن التحريم مقصور على شربها فقط. وهذا ظنٌّ خاطئ.

فدل هذا: على إنكار المنكر، وبيان الخطأ، والرد على المخالف، وألا يقال بحرية الرأي، وكلٌّ له رأيه، وكلٌّ له اجتهاده. لا، مَن خالف الدليل فإنه يُزجَر ويُرَد عليه ويُبيَّن خطؤه؛ نصيحةً له ليتوب، ونصيحةً للمسلمين ألاَّ يفعلوا مثل فعله.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (6721)، ومسلم رقم (1649).