عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ
اللهُ فُلاَنًا!! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ!! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا
فَبَاعُوهَا» ؟!([1]).
جَمَلُوهَا: أَيْ أَذَابُوهَا.
*****
هذه واقعة حصلت من
بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ أنه اجتهد، فباع الخمر ظنًّا منه أن التحريم إنما هو
للشرب فقط، شُرْب الخمر، وأنه لا يتناول بيعها.
فلما بَلَغ عُمَرَ،
استنكر هذا وقال: «قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا»؛ يعني: كلمة زجر ودعاء.
فدل على: أن هذا التصرف خطأ.
ثم استدل رضي الله عنه على ذلك بالقياس على ثمن شحوم الميتة، وتَصَرُّف اليهود،
أنهم لما حُرِّمت عليهم شحوم الميتة، أذابوها، فجعلوها وَدَكًا وباعوها، وقالوا:
ما بعنا شحومًا، بعنا وَدَكًا!! وأكلوا ثمنها. هذا من باب الاحتيال.
ففِعل هذا الصحابي
يُشْبِه فعل اليهود، بأنهم استحلوا بيعها وقالوا: إنه ليس مثل أكلها.
والرسول صلى الله عليه وسلم -لما ذَكر صنيع اليهود- قال: «إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»([2]).