×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ»([1]). الْبِتْعُ: نَبِيذُ العَسَلِ([2]).

*****

«البِتْع» بالكسر وإسكان الباء، أو «البَتْع» بالفتح، كلاهما جائز لغةً، وهو شراب العسل المُسْكِر.

العسل إذا تخمر، يوضع في الماء لتحليته، وما يسمى بالنبيذ، ويُترك حتى يشتد ويزبد، فعند ذلك يتخمر، يصير خمرًا.

مر في حديث عمر أن من جملة ما تُصنع منه الخمر العنب. وهذا الحديث نَصٌّ في ذلك، وسُمي بـ«البِتْع» أو «البَتْع»، هذا فرد من أفراد مشتقات الخمر، وهي المصنوعة من العسل وجزئية من جزئيات الخمر.

وفيه: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»([3])، هذا دليل الجمهور على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ لأنه خمر حقيقي.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (242)، ومسلم رقم (2001).

([2]) قال الأزهري: «قال أبو عُبَيْد: البِتْع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن». انظر: تهذيب اللغة (2/ 171)، ومقاييس اللغة (1/ 195)، ولسان العرب (8/ 5).

([3]) أخرجه: أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، والنسائي رقم (5607)، وابن ماجه رقم (3392).