الثانية: وكذلك أشكلت عليه
الكلالة.
ما المراد بالكلالة؟
الجمهور: على أن المراد
بالكلالة: مَن لا ولد له. وهذا بنص الآية: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ
ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾ [النساء: 176]، الله فَسَّر
الكلالة في آخِر سورة النساء بأنه مَن لا ولد له.
وأَلْحَق الجمهورُ
بـه مَن لا والد له أيضًا. وهو مذهب أبي بكر وجمهور الصحابة والعلماء، على أنه مَن
لا ولد له ولا والد. بدليل أن الله وَرَّث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع الوالد بل
يحجبهم. فدل على أنه ليس فيه أب.
هذه مسألة الكلالة. سُمِّي
كَلالة؛ لأن إخوته يكللونه، يعني: يحيطون به، أو عصبته من أعمامه أو بني
أعمامه يحيطون به ويكللونه([1]).
الثالثة: «وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا»، لم يتبين لعمر، الربا حرمه الله، والإجماع قطعي على تحريمه، فهو حرام بالكتاب والسُّنة والإجماع. فمَن استحله كفر، وهذا بالإجماع. لكن فيه مسائل أشكلت على عمر، هو لم ينازع في تحريم الربا، وإنما أشكلت عليه بعض المسائل: هل تَدخل في الربا أو لا تَدخل؟ فلذلك توقف فيها ومات وهو لم يُصْدِر رأيه فيها، وتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيَّن فيها بيانًا شافيًا.