أبو بكر الصِّديق
وجماعة يرون أن الجَد بمنزلة الأب، وأنه يَحْجُب الإخوة؛ كما أن الأب يَحجُبهم،
فكذلك الجد يحجبهم فلا يرثون معه.
وهذا مذهب أبي
حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والشيخ
محمد بن عبد الوهاب، وجماعة من المحققين؛ أن يُنَزَّل منزلة الأب، فلا يرث معه
الإخوة؛ لأن الإخوة إنما يرثون في الكلالة، والكلالة: مَن لا والد له ولا
ولد. والجَد والد، فيحجبهم.
وذهب بقية الخلفاء -
كعثمان وعلي، وبعض الصحابة - كابن عباس - إلى أن الإخوة يشاركون الجَد في الميراث،
وليس الجَد بمنزلة الأب مع الإخوة، بل هم يشاركونه؛ لأن الجَد يُدلي بالأب، والإخوة
يُدلون بالأب، فلما استووا بالواسطة استوَوْا في الميراث.
وهذا مذهب زيد بن
ثابت، ومذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه؛ أنهم يشاركون
الجَد في الميراث لاستوائهم في الواسطة بينهم وبين الميت.
والمسألة لا تزال خلافية
وشائكة جدًّا، ولها باب مخصوص في كتب الفرائض وكتب الفقه وكتب التفسير، موجود «باب
الجَد والإخوة».
أما عمر رضي الله عنه، فأشكل عليه ذلك وتوقف فيه، فلم يَصْدُر له رأي في الإخوة مع الجَد، ويقول: «وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا».