×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وغيرهم يقولون: إنه خمر من باب المجاز والقياس، فيَحرم كثيره لا قليله، ما دام أنه لم يُسْكِر القليل.

ولا شك أن الصواب مع الجمهور، فهذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ» ولم يقتصر على العنب، بل عَدَّى ذلك إلى غيره. مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»([1])، «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»([2]).

لا شك أن مذهب الجمهور هو الحق، وأن المُسْكِر لا يحل قليله ولا كثيره، ومن أي مادة كان يُسمَّى خمرًا.

وكون هذه الأشياء يُصنع منها الخمر؛ لا يَمنع أنه يُصنع من غيرها، إنما ذَكَر عمر ما كان يقع في المدينة، في عهد نزول القرآن. أما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»([3]).

أما المسألة الثانية: فهي المسائل التي أشكلت على عمر رضي الله عنه:

الأولى: «الْجَدُّ»؛ يعني: ميراث الجَد والإخوة، هل الإخوة يشاركون الجَد أو لا يشاركونه؟

هذا ما يُسمى عند الفَرَضيين بـ«باب الجَد والإخوة».


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (2003).

([2]) أخرجه: أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، والنسائي رقم (5607)، وابن ماجه رقم (3392).

([3]) أخرجه: مسلم رقم (2003).