×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فالمدار على الإسكار، دون النظر إلى المادة التي تُصنع منها، وهي خمر حقيقة من أي مادة، سواء مما ذُكِر في الحديث أو من غيره ما دام أنه فيه الإسكار، فهو خمر حقيقية.

هذا مذهب الجمهور، وهذا الحديث دليل لهم.

وعند الحنفية: أن الخمر حقيقة في عصير العنب، ومجاز في غيره في غير عصير العنب، يقاس عليه بجامع الإسكار.

الجمهور يقولون: لا، هو خمر حقيقة، ولا حاجة إلى القياس.

ثمرة الخلاف: أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله وكثيره، مادام أنه يُسكر كثيره فقليله حرام، ولو لم يُسكر القليل فهو حرام، فيترتب عليه الحد.

الحنفية أو فقهاء الكوفة يقولون: الخمر حرام قليلها وكثيرها إذا كانت من العنب. وأما إذا كانت من غير العنب، فيَحرم كثيرها، يَحرم ما يُسكر. أما القليل الذي لا يُسكر فلا يُحَرَّم.

هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور([1]).

فائدة: الخلاف في القليل من غير عصير العنب إذا لم يُسكر وكثيره يُسكر:

الجمهور: يرون أنه حرام وأنه خمر حقيقة.


الشرح

([1]) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 292)، والعُدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (3/ 1646- 1648)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 196- 198).