×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

ثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا([1]).

*****

قال رحمه الله: «كِتَابُ الأَشْرِبَةِ»، لما فَرَغ من كتاب الأطعمة، انتقل إلى كتاب الأشربة؛ لأن الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال وحاجة الناس إليهما، الله جل وعلا يقول: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ [الأعراف: 31].

والأشربة: جمع شراب، والمصنف جمعها لأنها متعددة الأنواع؛ فلذلك جاءت بصيغة الجمع.

والمراد في هذا الباب: بيان ما يَحل وما يَحرم من الأشربة.

الأصل فيها الحِل مثل الأطعمة، إلاَّ ما دل الدليل على تحريمه.

في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول صلى الله عليه وسلم. وذلك في خلافته، فأعلن للناس هذا الإعلان الهام.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (5588)، ومسلم رقم (3032).