×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وهذا الحديث فيه مسألتان:

المسألة الأولى: بيان الخمر، ومِن ماذا تُصنع؟

المسألة الثانية: مسائل أُشْكِلَت على عمر رضي الله عنه، لم يتبين له فيها نظر، وتُوفي رضي الله عنه وهي مُشْكَلَةٌ عليه.

أما المسألة الأولى: فقال رضي الله عنه: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ»؛ يعني: نزل بالقرآن؛ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ [المائدة: 90- 91].

هذا ما نَزَل في شأن الخمر والميسر. الميسر: هو القِمار، وهو كل مسابقة يؤخذ عليها مال([1])، ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة: «لاَ سَبَقَ إلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»([2]).

هذه الثلاث يجوز أخذ العوض عليها، أما المسابقات الباقية فلا يحل، وإنما تُفعل من باب الرياضة، الرياضة للعقول والرياضة للأبدان، ولا يؤخذ عليها مال؛ لأن أخذ المال عليها من أكل المال


الشرح

([1]) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «الميسر: كل نعت وفِعل يُقْمَر عليه، فهو القِمار». انظر: العين (7/ 255)، وتهذيب اللغة (13/ 42)، ومقاييس اللغة (6/ 156)، ولسان العرب (5/ 298).

([2]) أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).