×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 بالباطل، ولِما فيها من الغَرَر والجهالة. هذه هي القمار والميسر، وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الآيتين، مما يدل على شدة تحريمه.

«وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ»؛ يعني: حين نزل القرآن بتحريم الخمر، وهي تُصنع من هذه الخمسة، يعني في المدينة.

«الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ»، هذا ما كانت تُصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم؛ كما ذكره عمر رضي الله عنه.

والخمر حرام بالكتاب والسُّنة والإجماع.

فمَن استحلها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه مخالف للكتاب والسُّنة ولإجماع المسلمين. وشاربها يعتبر فاسقًا؛ لأنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان استحلها فهو مرتد، حتى ولو لم يشربها، إذا قال: «هي حلال». ارتد، ولو لم يشربها.

وإن كان يرى تحريمها، ولكن شربها من باب الشهوة، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه الحد؛ أن يُجْلَد، شارب الخمر يُجْلَد - كما سبق -، مما يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب.

وذلك لأجل صيانة العقل؛ لأن العقل هو القيمة العظيمة في الإنسان، يميز به بين الضار والنافع، ويتميز به عن البهائم، ويميز به بين الحق والباطل.

العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يُخِل بالعقل؛ لِما يترتب على ذلك من الأضرار اللاحقة به وبغيره؛ لأنه يتعدى على الناس ويضرب،


الشرح