×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى([1]).

وَلِمُسْلِمٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ»([2]).

*****

 هذا سبق الكلام عليه، هذا مما يُستثنَى من الحرير، وهو الطراز الذي يكون على الجيب أو على الأكمام، أو على فروج الفروة، أنه يجوز التطريز بالحرير، بشرط ألاَّ يَزيد عن أربع أصابع على الكثير، وإن قلل وصار موضع أصبع فهو أحسن.

***


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (5828)، ومسلم رقم (2569).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (2069).