×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»([1]).

*****

وثانيًا: أنه قد ينزع السلاح، ولو بغير اختياره ويقتل، وهو السبب في هذا.

الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطًا للقتال في سبيل الله، الذي وَعَد الله عليه بالأجر العظيم، وضع ضابطًا واضحًا.

مَن كانت نيته إعلاء كلمة الله، فهو في سبيل الله، حتى ولو قَصَد مع ذلك الغنيمة، أو قَصَد إظهار الشجاعة، أو أي مَقْصِد مباح، لا بأس.

أما إذا لم يقصد إلاَّ هذه الأمور، قَصَد الغنيمة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قَصَد إظهار الشجاعة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد الحَمِية لقومه ولم يقصد إعلاء كلمة الله؛ فهذا ليس في سبيل الله.

فلا يكون في سبيل الله إلاَّ مَن قَصَد إعلاء كلمة الله، ولو قَصَد معها قصدًا آخر فلا يضر إذا كان من المباح.

***


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (7458)، ومسلم رقم (1904).