عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ،
فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ،
فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ
عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»([1]).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ
خَلاَصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ
الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ
عَلَيْهِ»([2]).
*****
هذان الحديثان في مسألة العبد المشترك بين عدة
مالكين.
إذا كان عبد له عدة
مالكين، وأَعتق بعضهم شِركه - يعني: نصيبه من هذا العبد - فإن هذا المُعْتِق الذي
أَعتق نصيبه إن كان له مال، فإنه يدفع للآخَرِين قيمة أنصبائهم، ويُعْتَق جميع
العبد، يسري، هذا يسمونه السِّراية، العتق يسري على جميع العبد.
وهذا دليل: على حرص الإسلام
على العتق، حتى إن مَن أَعتق نصيبه من عبد، وعنده مال - أنه يُعْتَق عليه جميعه،
ويَدفع لشركائه قيمة أنصبائهم ويعتق جميعه.
أما إذا لم يكن له مال، فإنه يُعْتَق منه نصيب المُعْتِق فقط، ويسمى هذا بـ«المُبَعَّض»، وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2522)، ومسلم رقم (1501).