ثم قال صلى الله عليه وسلم:
«فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» الولد:
يشمل الذكور والإناث. قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قُلْتُ:
شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ»،
فكناه بابنه الأكبر.
ففي هذا دليل على أن الرجل يكنى بابنه، فيقال: أبو فلان. ويجوز أن
يكنى ولو لم يكن له ولد، فيقال: أبو فلان.
وفيه أن الكنية تكون بأكبر الأولاد؛ لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم كناه بأكبر أولاده. وهذا هو المشروع.
وفي الحديث دليل على إنكار المنكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم أنكر هذا المنكر لَمَّا سمعه.
وفيه دليل على التماس البديل الصالح، فإذا رأيت منكرًا وأردت أن
تمنعه وله بديل صالح، فإنك تأتي بالبديل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مَنَع
التكني بأبي الحَكَم، أتى بالبديل الصالح، وهو التكني بأكبر الأولاد.
وفي الحديث دليل على وجوب احترام أسماء الله عز وجل.
ويدل أيضًا على ما ذكره المصنف، وهو «تغيير الاسم لأجل ذلك»، أي: مِن أجل احترام أسماء الله، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم غَيَّر هذا الاسم إلى اسم لا محذور فيه.
**********
الصفحة 9 / 427