فالإمام هو الولي العام،
والأمير على الجيش أو السرية هو ولي خاص، فيجب على الجيش وعلى السرية طاعة أميرهم؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُطِعِ
الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي،
وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ
أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ
بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» ([1]).
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ
السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» ([2])، وهذا فيه عموم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُوصِيكُمْ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأَمّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ»
([3])، سواء إمارة عامة
أو إمارة خاصة، يجب السمع والطاعة.
فهذا فيه أن تنظيم الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، وأنه هو الذي يُنَظِّم
الجيوش والسرايا.
وفيه دليل على تأمير الأمراء على الجيوش، بل إن المسافرين إذا سافروا فإنه يُشْرَع لهم أن يُؤَمِّروا أميرًا يُنهِي نزاعاتهم وخلافاتهم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2957)، ومسلم رقم (1835).